السيد حسن الطباطبائي

108

كتاب الحج

وعن ابن أبي عقيل عدم جواز ذلك وأنه يتعين عليه فرض المكي إذا كان الحج واجبا عليه ، وتبعه جماعة لما دل من الأخبار على أنه لا متعة لأهل مكة ، وحملوا الخبرين على الحج الندبي بقرينة ذيل الخبر الثاني . ولا يبعد قوة هذا القول ( 1 ) ، مع أنه أحوط ، لأن الأمر دائر بين التخيير والتعيين ، ومقتضى

--> ( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 7 من أبواب أقسام الحج ح 2 .